السيد محمد تقي المدرسي

60

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

9 - قال محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ؛ رجل بعث بزكاة ماله لتُقسَّم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تُقسَّم ؟ . فقال : " إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده . . . " « 1 » 10 - جاء في الحديث : إن عثمان بن عمران قال لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل موسر ، ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاته احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا ترده فإن ردّه عند الله عظيم . « 2 » 11 - وقال عبد الرحمن بن الحجاج : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، ( وقال : ) ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه . « 3 » تفصيل الأحكام : نية الزكاة 1 - يجب نية التقرب إلى الله تعالى وقصد امتثال أمره سبحانه لدى دفع الزكاة لأنها من العبادات ، ولو دفع الزكاة بهدف السمعة والرياء كانت باطلة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 39 ، ص 198 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 49 ، ص 208 ، ح 2 ( 3 ) المصدر ، الباب 40 ، ص 200 ، ح 3 .